وقال كثير من محققيهم كالغزالي هي كراهة تحريم، ويأثم بقصده، ويدل عليه قوله:((وإنما لكل امرئ ما نوى)) فمن نوى بعقد البيع الربا، نوى بعقد البيع الربا وقع في الربا ولا يخلصه من الإثم صورة البيع، من نوى بعقد البيع الربا وقع في الربا ولا يخلصه من الإثم صورة البيع، مثال ذلك: زيد من الناس ذهب إلى شخص قال: أبي أحتاج إلى ألف ريال، واكتب عليّ ألف ومائة، هذا ذهب ليريد الربا، قاصد الربا، قال البائع: أنا والله لا أستطيع أنت إذا كنت تتحمل اللعن لعن آكل الربا أنا لا أستطيع أتحمل اللعن، لكن هذه سلعة بألف ريال، تبيعها بألف ريال نبيعها عليك بألف ومائة، قال: ما يختلف الأمر يا رجّال، قال: أنا والله لا أستطيع، باع عليه، هل المشتري يخلصه أن السلعة بيعت عليه وباعها وهو لا يقصد بيع ولا يقصد الخلاص من الربا أصلاً؟ هو قاصد ربا، ما عنده أدنى تردد في أن يأخذ ألف بألف ومائة، لكن البائع قال: والله ما أستطيع أن أتحمل اللعن، فقبل مع أنه وجوده مثل عدمه، صورة البيع وجوده مثل عدمه بالنسبة له، هذا لا يخلصه من الربا صورة البيع بخلاف مسألة التورق الذي يتفق الاثنان على الخلاص من الربا، وقد هربا من الربا، يعني فرق بين ... ، الأمور بمقاصدها.
طالب:. . . . . . . . .
من هو؟ المشتري في صورة ... ؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب، طيب، لكن لماذا عدل عن المال بالمال إلى السلعة؟ هروباً من الربا، إيه.
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
المشتري كونه يفر من الربا إلى مثل هذه الصورة هي فرق بينه وبين الصورة التي معنا.
طالب:. . . . . . . . .
التورق وهذه الصورة؟
الفرق بين التورق والعينة في مسألة التورق السلعة تباع لطرف ثالث، وفي مسألة العينة تعود هذه العين إلى صاحبها الأول، يشتريها بأقل مما باعها به، هذا الفرق.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما يلزم، دفع مال، دفع مال حتى لاستخراج الحلال ما الذي ... ، ما حرم أخذه حرم دفعه، هل يجوز للعامل في هذه الجهة أن يأخذ مال على استخراج حق؟