علقه في كتاب الطلاق في باب الطلاق في الإغلاق والكره -لعله المكره-، والسكران والمجنون، باب: الطلاق في الإغلاق، مقتضى الإغلاق أن يقال: الكره أو الإكراه، وعطف السكران والمجنون عليه يقتضي أن يكون المكره، وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيرهما، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى)) التعليق هنا: لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى)) هل لقائل أن يقول: إن المعلق من قبيل الضعيف؟ والحديث موصول في الصحيح نفسه؟ ليس له ذلك؛ لأن معلقات الصحيح وعدتها ألف وثلاثمائة وواحد وأربعين، هذه معلقات صحيح البخاري، وكلها موصولة في الصحيح نفسه سوى مائة وستين أو مائة وتسعة وخمسين ما وصل في الصحيح هذا لا إشكال فيه، لا يمكن أن يقال بضعفه، بحذف بعض إسناده مع أنه موصول في الصحيح في مواضع، وما علق مما لم يصله في موضع آخر يبلغ مائة وستين أو مائة وتسعة وخمسين هذه هي التي فيها الكلام، وهي معلقات البخاري، هذه منها ما هو صحيح على شرطه؛ لأنه بحث عن أسانيده فوجدت برجال خرج لهم البخاري في صحيحه، هذا صحيح على شرطه، ومنها ما هو صحيح على شرط مسلم، بل منها ما هو مخرج في صحيح مسلم، ومنها ما هو صحيح على شرط غيره، مما توافرت فيه شروط الصحة، ومنها: ما هو حسن، ومنها: ما هو دون ذلك، وما ضعفه شديد يبينه وينص عليه، يروى عن أبي هريرة:"لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح" ضعفه شديد فبينه، وأما ما ذكره بصيغة التمريض يروى ويذكر فمنه الأقسام التي تقدمت، وما لم يصل إلى حد الاحتجاج والقبول إلا إن إيراده كما يقول أهل العلم في كتاب اشترطت فيه الصحة، وتلقته الأمة بالقبول، وإيراده في هذا الكتاب يقتضي أن له أصلاً يؤنس به، ويركن إليه، هذا ما يتعلق بمعلقات البخاري.