ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْنَا- وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِنْ كَانَ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهُوَ كَذَلِكَ-: يَحِلُّ لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ"
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لِضَعْفِ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ.
٧٣٨ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عن عاصم بن عمرو، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: "سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: مَا فَوْقَ الْإِزَارِ".
٧٣٩ - قَالَ: وَثنا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقِ بْنِ أَسْمَاءَ الْجَرْمِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "سَأَلَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الْمُسْتَحَاضَةِ، فَقَالَ: عُدي أَيَّامَ أَقْرَائِكِ. وَأَمَرَهَا أَنْ تَحْتَشِيَ وَتُصَلِّيَ وَتَغْتَسِلَ لِكُلِّ طُهْرٍ".
هَذَا إِسْنَادٌ رجال ثِقَاتٌ.
٧٤٠ - قَالَ: وثنا أَبُو هَمَّامٍ ثَنَا، عَبْدُ الْأَعْلَى، ثَنَا الْجَلْدُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "لتنتظر الحائض خمسًا، سبعًا, ثمانيًا، تسعًا، عشرًا؟ فَإِذَا مَضَتِ الْعَشْرُ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute