٨٤- كِتَابُ عَتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
بَابٌ الرَّجُلُ يَطَأُ أَمَتَهُ بِالْمِلْكِ فَتَلِدُ لَهُ وَمَا جَاءَ فِي اخْتِلَافِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: هِيَ مَمْلُوكَةٌ بِحَالِهَا، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِسَيِّدِهَا بَيْعُهَا، وَلَا إِخْرَاجُهَا عَنْ مِلْكِهِ بِشَيْءٍ غَيْرِ الْعِتْقِ، وَأَنَّهَا حُرَّةٌ إِذَا مَاتَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، قَالَ: وَهُوَ تَقْلِيدٌ لِعُمَرَ.
٥٠١١ / ١ - وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدٍ (الْعَمِّيِّ) عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -)) .
٥٠١١ / ٢ - قُلْتُ: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ.
٥٠١١ / ٣ - وَرَوَاهُ البيهقي في سننه: أبنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، أبنا عبد الله ابن جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ.. فَذَكَرَهُ.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمْ.
٥٠١٢ / ١ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- "قَضَى فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ لَا تُبَاعَ، وَلَا (تُوهَبَ) وَلَا تُوَرَّثَ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute