٢٧٦٥ / ٣ - وفي أحْرى لَهُ أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَ خَمْرًا، ثُمَّ جَعَلَ فِي (أَزُقٍّ) نصفها مَاءً ثُمَّ بَاعَهُ فَلَمَّا جَمَعَ الثَّمَنَ جَاءَ ثَعْلَبٌ فَأَخَذَ الْكِيسَ وَصَعَدَ الدَّقْلَ، فَجَعَلَ يَأْخُذُ دِينَارًا فَيَرْمِي بِهِ فِي السَّفِينَةِ، وَيَأْخُذُ دِينَارًا فَيَرْمِي بِهِ فِي الْمَاءِ، حَتَّى فَرَغَ مَا فِي الْكِيسِ ".
١٧- بَابٌ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ
٢٧٦٦ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا حسين بن محمد التمجمي، ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُبَيْدٍ- يَعْنِي: ابْنَ حُنَيْنٍ- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: "ابْتَعْتُ زَيْتًا بِالسُّوقِ، فَقَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَأَرْبَحَنِي، فلما أَخَذْتُ بِيَدِهِ لِأَضْرِبَ عَلَيْهَا، أَخَذَ بِذِرَاعِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي فَأَمْسَكَ بِيَدَيَّ، فَالْتَفتُ إِلَيْهِ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى بيتك؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ".
٢٧٦٧ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -: "من اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ".
لَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَرَوَاهُ ابْنُ ماجة مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute