للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١- باب في تكفل الله عزوجل لَهُ بِالْعِصْمَةِ

٦٣٦٤ / ١ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ عَنْ جَعْدَةَ " شَهِدْتُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَأُتِيَ بِرَجُلٍ فقيل: يا رسول الله إذا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَكَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (: لَمْ تُرَعْ " لَمْ تُرَعْ " إِنَّكَ لَوْ أَرَدْتَ ذَلِكَ لَمْ يُسَلِّطْكَ اللَّهُ عَلَيَّ ".

٦٣٦٤ / ٢ - رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا وكيع عن شعبة ثنا أبو إِسْرَائِيلُ أَنَّ شَيْخَهُمْ جَعْدَةَ قَالَ: " بَلَغَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (أَنَّ رَجُلًا قَالَ: لَأَقْتُلَنَّهُ فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَتَنَاوَلُونَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لِمَ تُرَعْ لَمْ تُرَعْ ... " فَذَكَرَهُ.

٦٣٦٤ / ٣ - وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ثَنَا شُعْبَةُ ثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ فِي بَيْتِ قَتَادَةَ سَمِعْتُ جَعْدَةَ قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَرَجُلٌ يَقُصُّ عَلَيْهِ رُؤْيًا فَذَكَرَ مِنْ عِظَمِهِ وَسِمَنِهِ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَوْ كَانَ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا كَانَ خَيْرًا لَكَ ".

٦٣٦٤ / ٤ - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ) : ثَنَا محمد بن جعفر ثنا شعبة أبنا أبو إِسْرَائِيلُ سَمِعْتُ جَعْدَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَأَى رَجُلًا سَمِينًا فَجَعَلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يومئ إلى بطنه وَيَقُولُ: لَوْ كَانَ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا كَانَ خَيرًا لَكَ. قَالَ: وَأُتِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلٍ فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا أراد أن يقتلك. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَمْ تُرَعْ لَمْ تُرَعْ ... " فَذَكَرَهُ. وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ.

وتقدم فِي كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ فِي بَابِ الْإِمْعَانِ مِنَ الشبع.

<<  <  ج: ص:  >  >>