للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٧٦ / ٣ - وَعَنِ الْحَاكِمِ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ بِهِ.

وقال: كذلك رَوَاهُ أَبُو الْأَزْهَرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ... فَذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ وَهُوَ أصح.

٢٩٧٦ / ٤ - قال البيهقي: وأبنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي، أبنا عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشَّرْقِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثنا مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ ... فَذَكَرَهُ.

٩- باب ما يجوز من الرجوع في الهبة وما لا يَجُوزُ

٢٩٧٧ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قََيْئِهِِ ". هَذَا إِسْنَادٌ مُرْسَلٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٢٩٧٨ - قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الْعَائِدُ في هبته كالعائد في قيئه ". هذا حُكْمُهُ حُكْمُ الْإِسْنَادِ قَبْلَهُ.

٢٩٧٩ - قَالَ: وَثنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مُعَمَّرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ "فِي رَجُلٍ وَهَبَ بَهِيمَةً فولدت، فأراد أن يرجع فيها، فقال: يرجع في قِيمَتُهَا". هَذَا إِسْنَادٌ مَوْقُوفٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٢٩٨٠ - قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ " فِي رَجُلٍ وَهَبَ وَصِيفَةً فَشَبَّتْ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا. قَالَ: يَرْجِعُ فِي الْقِيمَةِ عَلَانِيَةً ". هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٢٩٨١ - قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي طَارِقُ بْنُ عبد الرحمن، عن الشعبي

<<  <  ج: ص:  >  >>