للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ وَغَيْرِهِ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ وَرَدَ الْخَبَرِ بِالنَّهْيِ عن الوتر بثلاث ركعات متشبهة بصلاة المغرب، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -: "لا توتروا بِثَلَاثٍ تُشَبِّهُوهُ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَلَكِنْ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أو بسبع أو بتسع أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

وَالْحَدِيثُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.

٢٢- بَابُ الْوِتْرِ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً

١٧٤٥ / ١ - عَنْ عَائِشَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- "أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَقَالَ: نَحْنُ أَهْلَ بَيْتٍ نُوتِرُ بِخَمْسٍ ".

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

١٧٤٥ / ٢ - وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَلَفْظُهُ: عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: "أُوتِرُ بِثَلَاثٍ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةَ مخافة أن تفوتني؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ. فَسَأَلْتُهُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: عَنِ الثِّقَةِ مَيْمُونَةَ وَعَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>