عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ إِخْوَتِهِ لِأَبِيهِ ".
٤٠٤٧ / ٣ - قَالَ أَبُو يَعْلَى: وَثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ثنا مُعَاذٌ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ لَا يَرِثُونَ دِيَةَ أَخِيهِمْ لِأُمِّهِمْ إِذَا قُتِلَ ".
١١- بَابٌ مِيرَاثُ الْجَدِّ
٤٠٤٨ - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا إِسْحَاقُ- يَعْنِي: ابْنَ الطَّبَّاعِ- ثنا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عِيسَى، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: "أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْجَدَّ سُدُسَ الْمَالِ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ، وَمَعَ الأخ الواحد النصف، ومع الاثنين فصاعدًاالثلث، وإذا لم يكن وارث غيره فأعطه الْمَالَ كُلَّهُ ".
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ عِيسَى بْنِ أَبِي عِيسَى.
٤٠٤٩ / ١ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "كُنَّا نُوَرِّثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي: الْجَدَّ".
٤٠٤٩ / ٢ - رَوَاهُ الْبَزَّارُ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هياج، ثنا قبيصة، قال: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ... فَذَكَرَهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute