صَفْوَانَ الْجُمَحِيُّ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ.
وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِي سَنَدِهِ عُثْمَانُ بن عبد الرحمن الجمحي، وهو ضعيف.
[٢٠٥٣/م] ورواه من حديث عمر بن الخطاب الطبراني في الأوسط والبيهقي بلفظ: "ما تلف مالك فِي بَر وَلَا بَحْرٍ إِلَّا بِحَبْسِ الزَّكَاةِ".
قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِي: هَذَا الْحَدِيثُ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ الصَّدَقَةَ مَا تُرِكَتْ فِي مَالٍ وَلَمْ تَخْرُجْ مِنْهُ إِلَّا أَهْلَكَتْهُ، وَيَشْهَدُ لِهَذَا حَدِيثُ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمُ.
وَالثَّانِي: أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الزكاة وهوغني عَنْهَا، فَيَضَعُهَا مَعَ مَالِهِ فَتُهْلِكُهُ، وَبِهَذا فَسَّرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
٢٠٥٤ - وَعَنْ كَعْبٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "مَا (كَرُمَ) عَبْدٌ عَلَى اللَّهِ- عَزَّ وَجَلَّ- إِلَّا ازْدَادَ الْبَلَاءُ عَلَيْهِ شِدَّةً، وَلَا أَعْطَى عَبْدٌ صَدَقَةَ مَالِهِ فَنَقَصَتْ مِنْ مَالِهِ، وَلَا أَمْسَكَهَا فَزَادَتْ فِي مَالِهِ، وَلَا سَرَقَ سَارِقٌ إِلَّا حُسِبَ مِنْ رِزْقِهِ".
رَوَاهُ الْحَارِثُ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
٣- بَابُ زَكَاةِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَحُدُودِهَا وَمَا لَا زَكَاةَ فِيهِ وغير ذلك
٢٠٥٥ - عن أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْروِ بْنِ حَزْمٍ قَالَ: " هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَمْروِ بْنِ حَزْمٍ فِي فَرَائِضِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ: وَفِي الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ حَتَّى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute