قَدِمَ سَأَلْنَاهُ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ، فَقَالَ: لَهْ نِيَّتُهُ} . هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
٣٢٥١ - - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثنا زَكَرِيَّا، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بن يسار، عن عبيد اللَّهِ، (أَوِ) الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ {أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ- أوالرميصاء- جَاءَتْ تَشْكُو زَوْجَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ إِنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا. قَالَ: فَقَالَ: كَذَبَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَأَفْعَلُ، وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ. قَالَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا} .
٤٩- بَابٌ مَا جَاءَ فِي الْمُحَلِّلِ
٣٢٥٢ / ١ - - قال مسدد: ثنا بجيى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَرِيكٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: {فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المرأة يحللها. قال: هما زانيان، وإن مكثا عشر سنين أوعشرين سَنَةً إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا لِذَلِكَ} .
٣٢٥٢ / ٢ - - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْن نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قال. {جاء رجل إلىابن عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة منه ليحللها لأخيه، هك تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ، كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -} .
٣٢٥٢ / ٣ - - ورواه الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ.
٣٢٥٣ / ١ - - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عبد الله
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute