للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن ذَكْوَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ بَكْرٍ عَنْ زِيَادِ به أبي زياد، عن أنس بْنُ مَالِكٍ، النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ فَسَقَةٌ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا واجعلوا الصلاة معهم نافلة".

١٠- باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ إِلَّا بِمَكَّةَ

٨٥٤ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ "أَنَّ رَجُلًا رَأَى أَبَا الدَّرْدَاءِ صَلَّى وَقَدِ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ، تَنْهَوْنَ عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر؟ قال: أجل، إلا إِنَّ هَذَا الْبَيْتَ لَيْسَ كَغَيْرِهِ ".

هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ.

٨٥٥ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثنا سفيان، عن هشام بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ "أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ فَنَهَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ طَاوُسٌ: إِنَّمَا نُهِيَ عَنْهَا أَنْ تُتَّخَذَ سُلَّمًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ من أمرهم ... } الآية، ولا أَدْرِي أَيُعَذَّبُ عَلَيْهَا أَمْ يُؤْجَرُ".

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَأَصْلُهُ فِي النَّسَائِيِّ.

٨٥٦ / ١ - وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ راهويه: أبنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقْدِيُّ، ثَنَا زُهَيْرٌ- وَهُوَ ابْنُ

<<  <  ج: ص:  >  >>