٧٤- كِتَابُ الضَّحَايَا وَفِيهِ الْعَقِيقَةُ
١- بَابُ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا ظُفُرِهِ
٤٧٣٧ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا (سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ) عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ كَثِيرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ "أَنَّ يَحْيَي بْنَ يَعْمُرَ كَانَ يُفْتِي بِخُرَاسَانَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى الْأُضْحِيَةَ وَأَسْمَاهَا وَدَخَلَ الْعَشْرُ أَنْ يَكُفَّ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ. قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: عَمَّنْ يَا أبا محمد؟ قال: عن أصحاب محمد سرو.
قُلْتُ: لَهُ شَاهِدٌ مَرْفُوعٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَلَفْظُهُ: "إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ
أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا بَشَرِهِ شيئَا".
٤٧٣٨ - قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثَنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبُي يَقُولُ: "كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ (إِذَا) دَخَلَ الْعَشْرُ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ شَعَرِهِ، حَتَّى كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يحلق الصبيان من الشعر".
٢- بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ الْأُضْحِيَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَمَا جَاءَ فِيمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَأُمِرَ بِالْإِعَادَةِ وَمَا جَاءَ فِي التَّضْحِيَةِ فِي اللَّيْلِ مِنْ أَيَّامِ مِنًى
٤٧٣٩ / ١ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- "أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَتُودًا جَذَعًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لا تجزئ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ. وَنَهَى أَنْ يَذْبَحُوا قَبْلَ أن يصلوا".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute