٢٦- كِتَابُ السَّلَمِ
٢٨٨٠ / ١ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ يَقُولُ: "قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ: عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، وعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ. فَقَالَ: أَمَّا السَّلَمُ فِي النَّخْلِ فَإِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ لِرَجُلٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْمِلْ ذَلِكَ الْعَامَ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: بم تَأْكُلُ مَالَهُ؟! فَأَمَرَهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ نَهَى عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَأَمَّا الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتي بِرَجُلٍ سَكْرَانَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَمْ أَشْرَبْ خَمْرًا، إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا. فَأَمَرَ بِهِ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ، ونهى عنهما أن يحنتلطا".
٢٨٨٠ / ٢ - رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا أبو الأحوص، عن أبي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ "قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أُسْلِمُ فِي نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ، فَلَمْ يُطْلِعِ اللَّهُ شَيْئًا فِيهَا ذَلِكَ الْعَامَ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي: هُوَ لِي حِينَ يَطْلُعُ. وَقَالَ الْبَائِعُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ النَّخْلَ هَذِهِ السَّنَةَ. فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أأخذ مِنْ نَخْلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا. قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -: فبم تَسْتَحِلُّ مَالَهُ؟! ارْدُدْ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ، وَلَا تُسْلِمُوا فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّا بِأَرْضٍ ذَاتِ تَمْرٍ وَزَبِيبٍ؛ فَهَلْ نَخْلِطُ التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ فَنَنَبِذُهُمَا جَمِيعًا؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّ رَجُلًا سَكِرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَتَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ سَكْرَانُ، فَضَرَبَهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ شَرَابِهِ فَقَالَ: إِنِّي شَرِبْتُ نَبِيذًا. قَالَ: أي نبيذ؟ قَالَ: نَبِيذُ تَمْرٍ وَزَبِيبٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا تَخْلِطُوهُمَا، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَكْفِي وَحْدَهُ ". هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِجَهَالَةِ التَّابِعِيِّ.
٢٨٨١ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ: ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: "أَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِرَجُلٍ من اليهود دنانير فِي تَمْرٍ كَيْلٌ مُسَمًّى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، وقالت الْيَهُودِيُّ: مِنْ تَمْرِ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَمَّا مِنْ تمر حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ فَلَا".
هَذَا إِسْنَادٍ مُرْسَلٌ، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ عَلَى شَرْطِ ابْنِ حِبَّانَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute