للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَأْتِ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَاقِنٌ، وَلَا يَدْخُلْ بَيْتًا إِلَّا بِإِذْنٍ، وَلَا يَؤُمَّ إِمَامٌ فيخص نفسه بدعوة دونهم.

١٠٩٠ / ٢ - قُلْتُ: رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ الْعُكْلِيِّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي السفر بن نسير، الْأَزْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -: "إذا أمَّنَّ رَجُلٌ الْقَوْمَ فَلَا يَخْتَصَّ بِدُعَاءٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فعل فقد خانهم، ولايدخل عَيْنَهُ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ ".

١٠٩٠ / ٣ - وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

قَالَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ مِنْ وُجُوهٍ ... فَذَكَرَهَا فِي سُنَنِهِ، انْتَهَى.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

١٣- بَابُ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيِ الصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -

١٠٩١ - قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا مُوسَى، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ ابْنِ شُرَحْبِيلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: "دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ، فَاسْتَتَرْنَ مِنْهُ إِلَّا مَيْمُونَةَ، فدُقَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>