فِي الْجَامِعِ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا: أَحَقُّ النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ- تَعَالَى- وَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، وَقَالُوا: صاحب المنزل أحق بالإقامة، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا أَذِنَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ لِغَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ، وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ، وَقَالُوا: السُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ صَاحِبُ الْبَيْتِ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: وَقَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم -: "ولا يُؤَمَّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ " فَإِذَا أَذِنَ فَأَرْجَوْ أَنَّ الْإِذْنَ فِي الْكُلِّ وَلَمْ يَرَ بَأْسًا إِذَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ.
١٠٤٩ وقال أبو يعلى الموصلي: ثنا معروف بن معاوية، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ ".
٢- بَابٌ فِيمَنْ يَلِي الْإِمَامَ وَمَتَى يَقُومُ الْإِمَامُ
١٠٥٠/١ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أبي جمرة، حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ قَتَادَةَ الْبَكْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: "كُنْتُ آتِي الْمَدِينَةَ فَأَلْقَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنَّ أَحَبَّهُمْ إليَّ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَإِنَّ صَلَاةَ الصُّبْحِ أُقِيمَتْ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ، فَخَرَجَ عُمَرُ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وَمَعَهُ رَجُلٌ فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ فَعَرَفَهُمْ غَيْرِي، فَدَفَعَنِي وَقَامَ مَقَامِي، قَالَ: فَمَا عَقَلْتُ صَلَاتِي، فَلَمَّا قضى صلاته قال: يا بني، لا يسوءك اللَّهُ، إِنِّي لَمْ آتِ الَّذِي أَتَيْتُ بِجَهَالَةٍ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَنَا: كُونُوا فِي الصَّفِّ الَّذِي يَلِينِي. وَإِنِّي نَظَرْتُ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ فَعَرَفْتُهُمْ كُلَّهُمْ غَيْرَكَ، قَالَ: ثُمَّ قَعَدَ إليَّ فَمَا رَأَيْتُ الرجال مدت أعناقها إلى رجل قط متوحها إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَقَالَ: هَلَكَ أَهْلُ الْعُقَدِ وَلَا آسَى عَلَيْهِمْ، إِنَّمَا آسَى عَلَى من يهلكون من المسلمين ".
١٠٥٠/٢ وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي جمرة،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute