٧- بَابٌ مَا جَاءَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ العبِّ
٣٩٤٣ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرِمٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عُبَادَةَ قَالَ: "كُنْتُ أَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ وَعَكِ الْعَبِّ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: اعْرِضْهَا عَلَيَّ. فَعَرَضْتُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: [ارْقِ] بِهَا لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، فَواللَّهِ لَوْلَا ذلك ما رقيت بها إِنْسَانًا أَبَدًا".
العَبُّ -بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَآخِرُهُ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ-: وَجَعُ الْكَبِدِ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ جَرْعًا شَدِيدًا بِلَا مَصٍّ، وَمِنْهُ: "لَا عَبَابَ" أَيْ: لَا تَعُبُّوا الْمَاءَ.
٨- بَابٌ مَا يُرْقَى بِهِ الْمَرِيضُ
٣٩٤٤ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا حُمَيْدُ بْنُ الأسود أبو الْأَسْوَدِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، حَدَّثَنِي الثِّقَةُ "أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ عَادَ مَرِيضًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[فَقَالُوا] ... ذَكَرَ كَلَامًا، فَقَالَ: لَا تَقُولُوا هكذا، ولكن قولوا كما كان يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا عاد مريضا: اللهم أذهب عنه ما يجد، وَأْجُرْهُ فِيمَا ابْتَلَيْتَهُ".
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؛ لِجَهَالَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ.
٣٩٤٥ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا مُوسَى بْنُ حَيَّانَ، ثنا أَبُو عِتَابٍ الدَّلَّالُ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيّ، عَنْ عُثَمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: "مَرِضْتُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي، فَعَوَّذَنِي يَوْمًا فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أُعِيذُكَ بِاللَّهِ الْأَحَدِ الصَّمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ مِنْ شَرِّ مَا تَجِدُ. فَلَمَّا اسْتَقَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَائِمًا، قَالَ: يَا عُثْمَانُ، تَعَوَّذْ بِهَا فَمَا تَعَوَّذْتُمْ بِمِثْلِهَا".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute