رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.
٣- بَابٌ لا يَحِلُّ قَتْلُ أَمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
٣٤٣٩ / ١ - - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثنا سَلَّامٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَروَ بْنِ غَالِبٍ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِعَمَّارٍ: {أَمَّا أَنْتَ يَا عَمَّارُ فَقَدْ عَلِمْتَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل فيقتل} .
٣٤٣٩ / ٢ - - رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ قَالَ: {دَخَلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ وَالْأَشْتَرُ عَلَى عَائِشَةَ بِالْبَصْرَةِ، فَقَالَ عَمَّارٌ: السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا أُمَّهْ. فَقَالَتْ: لَسْتُ لَكَ بِأُمٍّ. فقال: بَلَى، وَإِنْ كَرِهْتِ. قَالَتْ: مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ قَالَ: الْأَشْتَرُ. فَقَالَتْ: أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ قَتْلَ ابْنِ أُخْتِي؟ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ حَرَصْتُ عَلَى قتله وحرص على قتلي. فقالت: أما والله لو قتلته ما أفلحت أَبَدًا، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَمَّارُ فَلَقَدْ عَلِمْتَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ إِلَّا ثَلَاثَةَ: رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فَيُقْتَلُ بِهِ، أَوْ رَجُلٌ زنى بعدما أَحْصَنَ فَرُجِمَ، أَوْ رَجُلٌ ارتدَّ بَعْدَ إِيمَانِهِ} .
قُلْتُ: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْمُحَارَبَةِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ بِهِ.
٣٤٤٠ / ١ - - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النُّكَرِيُّ، ثنا صَفْوَانُ، ثنا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ {سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ- قَالَ: وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا الرَّجُلَ يَمُوتُ كَافِرًا أَوِ الرَّجُلَ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا} .
٣٤٤٠ / ٢ - قُلْتُ: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى, عَنْ صَفْوَانَ بِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute