للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١- بَابٌ فِيمَنْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ أَوْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

٩١٧ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ "أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَقَدْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ".

قُلْتُ: قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: وَعَلَى هَذَا الْعَمَلِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَنْ بعدهم ألا يَخْرُجَ أَحَدٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَنْ يَكوُنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، أَوْ أَمْرٍ لَابُدَّ مِنْهُ. قَالَ: وَيُرْوَى عَنْ إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج مَا لَمْ يَأْخُذِ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ. قَالَ: وَهَذَا عِنْدَنَا لِمَنْ لَهُ عُذْرٌ فِي الْخُرُوجِ منه. انتهى.

قال الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ: رَوَيْنَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُمْ قَالُوا: "مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ " مِنْهُمْ: ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. قَالَ: وَمِمَّنْ كَانَ يَرَى حُضوُرَ الْجَمَاعَاتِ فَرْضٌ: عَطَاءٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو ثَوْرٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا أُرَخِّصُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي تَرْكِ إتيانها إلا من عذر، انتهى.

٩١٨ - وقال مسدد: ثنا يحيى، عن سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن مسعود قال: "من سمع الأذان ثم لم يأت الصلاة من غير علة، فلا صلاة له ".

قلت: له شاهد من حديث (بريدة) رواه الحاكم وصححه، ولفظه: "من سمع النداء فارغا صحيحًا فلم يجب فلا صلاة له ".

<<  <  ج: ص:  >  >>