٤٧- كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ
١ -بَابٌ الْقَسْمُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ حتى في المرض
قالت الشَّافِعِيُّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: {قَالَ اللَّهُ- تَبَارَكَ وتعالى-: {وعاشروهن بالمعروف} وقال: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه، وإعفاء صاحب الحق من المؤنة فِي طَلَبِهِ لَا بِإِظْهَارِ الْكَرَاهِيَةِ فِي تَأْدِيَتِهِ فَأَيُّهُمَا مَطْلٌ بِتَأْخِيرِهِ فَمَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ} .
وَرَوَى الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَعَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَاسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: {إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي , لِأَنَّ اللَّهَ- تَعَالَى- يَقُولُ: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بالمعروف} وما أحب أَسْتَطِفَّ جَمِيعَ حَقٍّ لِي عَلَيْهَا، لِأَنَّ اللَّهَ- عز وجل- يقول: {وللرجال عليهن درجة} } .
٣٣٠٠ - - وَقَالَ: مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: {كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحْمَلُ إِلَى نِسَائِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَيَعْدِلُ بَيْنَهُنَّ فِي الْقَسْمِ} . هَذَا إِسْنَادٌ مرسل رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
٣٣٠١ - - وَقَالَ محمد بن يحى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ السُّرِّيِّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي ابن عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ {أَنّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَا بَنَى بِأُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: إِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute