للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢- بَابُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ

٣٤٧٦ / ١ - - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -: {لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي دُونِ ثَمَنِ الْمِجَنِّ} .

٣٤٧٦ / ٢ - - وقال: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: {ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ} .

٣٤٧٦ / ٣ - - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ، عَنْ حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -: {لا قَطْعَ فِي دُونِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ} .

قُلْتُ: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو هَذَا ضَعِيفٌ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ، مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ مُدَلِّسٌ وَرَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ، وَنَصْرُ بْنُ بَابٍ- بِمُوَحَدَتَيْنِ- تَرَكَهُ جَمَاعَةٌ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: يرمونه بالكذب.

٣٤٧٧ - - وقال أحمد بن منيع: ثناسريج بْنُ النُّعْمَانِ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَيْمَنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -: {لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَالْمِجَنُّ يومئذٍ ثَمَنُهُ دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ} .

قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أَبُو العباس محمد بن يعقوب، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قُلْتُ لبعض الناسك: هَذِهِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُقْطَعَ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، فَكَيْفَ قُلْتَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا؟ وَمَا حُجَّتُكَ فِي ذلك؟ فَقَالَ: قَدْ رَوَيْنَا عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عن مجاهد، عن أيمن، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَبِيهًا بِقَوْلِنَا. قُلْتُ: أَتَعْرِفُ أَيْمَنَ؟ أَمَّا أَيْمَنُ الَّذِي رَوَى عَنْهُ عَطَاءٌ فَرَجُلٌ حَدَثٌ لَعَلَّهُ أَصْغَرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>