٣٣- بَابٌ مَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ لُبْسُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ
٢٥٠٦ - عَنْ جَابِرٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "لَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْمُهِلَّةُ الثِّيَابَ الْمُطَيَّبَةَ، وَتَلْبَسُ الْمُعَصَّفَرَةَ، وَلَا أَرَى الصُّفْرَةَ طِيبًا". رَوَاهُ مسدد موقوفًا، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.
٢٥٠٧ / ١ - وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَتْنِي أُخْتِي: "أَنَّهَا رَأَتْ عَائِشَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ وَعَلَيْهَا دِرْعٌ مُوَرَّدٌ وَخِمَارٌ أَسْوَدُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ".
٢٥٠٧ / ٢ - وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أُخْتِهِ وَأُمِّهِ: "أَنَّهُمَا دَخَلَتَا عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا دِرْعٌ مَوَرَّدٌ وَخِمَارٌ أَسْوَدُ (فَقُلْنَ) لَهَا: أَتُغَطِّي الْمُحْرِمَةُ وَجْهَهَا؟ فَرَفَعَتْ خِمَارَهَا هَكَذَا مِنْ قِبَلِ صَدْرِهَا إِلَى رَأْسِهَا وَقَالَتْ: لَا بَأْسَ بِهَذَا". رَوَاهُمَا مُسَدَّدٌ مَوْقُوفًا، وَهُوَ ضَعِيفٌ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ؛ لِجَهَالَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ.
٢٥٠٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- "أَنَّهَا كَانَتْ تُرَخِّصُ لِلْمُحْرِمَةِ فِي لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ ". رَوَاهُ الْحَارِثُ عَنِ الْوَاقِدِيِّ.
٣٤- بَابٌ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ وَمَا يَجُوزُ لَهُ
٢٥٠٩ - عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْخَلُوقِ أَوْ صُفْرَةٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَفْعَلُ فِي عُمْرَتِي؟ فَأُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْوَحْيَ فَسَتَرَ بِثَوْبٍ. قَالَ: وَكَانَ أُمَيَّةُ يُحِبُّ أَنْ يَرَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ. قَالَ: نَعَمْ. فَرَفَعَ طَرَفَ الثَّوْبِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَلَهُ غَطِيطٌ- قَالَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute