وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى ابْنِ عُيَيَنَةَ، قَالَ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ: مَنْ بَاعَ دَارًا وَلَمْ يَشْتَرِ بِثَمَنِهَا دَارًا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِي ثَمَنِهَا.
قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّ اللَّهَ- عَزَّ وَجَلَّ- يَقُولُ: ? وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فيها أقواتها ? يَقُولُ: فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْبَرَكَةِ ثُمَّ لَمْ يَعِدْهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ.
٣٨- بَابٌ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَمَا جَاءَ فِي الْبَيْعِ إِلَى أَجَلٍ
٢٨٥٥ / ١ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -إن يباع كالىء بِكَالِئٍ- يَعْنَي: دَيْنًا بِدَيْنٍ ".
٢٨٥٥ / ٢ - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ منيع: ثنا أبو (سعد) الصَّغَانِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ... فَذَكَرَهُ وَلَفْظُهُ: "نَهَى أَنْ يُبَاعَ الْكَالِئُ بِالْكَالِئِ وَهُوَ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ ".
٢٨٥٥ / ٣ - وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، ثنا بَهْلُولٌ، ثنا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشِّغَارِ، وَعَنْ بَيْعِ المجر، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالىء بِكَالِئٍ، وَعَنْ بَيْعِ آجِلٍ بِعَاجِلٍ ".
قَالَ: وَالْمَجْرِ فِي الْأَرْحَامِ، وَالْغَرَرِ: أَنْ تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَكَالِئٌ بِكَالِئٍ: دَيْنٌ بِدَيْنٍ، وَالْآجِلِ بِالْعَاجِلِ: يَكُونُ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَيَقُولُ رجل: أعجل لك خمسمائة وَدَعِ الْبَقِيَّةَ، وَالشِّغَارُ: أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ ليس بينهما صَدَاقٌ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ بِهَذَا التَّمَامِ إِلَّا مُوسَى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute