١١- بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ
فِيهِ حَدِيثُ عُمَرَ، وَتَقَدَّمَ فِي صَوْمِ دَاوُدَ، وَفِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَيَأْتِي فِي الْحَجِّ.
٢٢١٩ / ١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- "أَنَّهُ سُئل عن صوم عَرَفَةَ، فَقَالَ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لَا أَصُومُهُ، وَلَا آمُرُ بِهِ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ ".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ، وَفِي سَنَدِهِ رَاوٍ لم يُسَمَّ، لَكِنْ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ.
٢٢١٩ / ٢ - وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسَدَّدٍ قَالَ: "مرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَلَى أَبْيَاتٍ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ الْأَبْيَاتُ؟ قُلْنَا: لِعَبْدِ الْقَيْسِ. فَقَالَ لَهُمْ خَيْرًا، أَوْ نَهَاهُمْ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ".
٢٢١٩ / ٣ - قَالَ: "وحجَّ أَبِي وَطَلِيقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: فاختلفنا فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ أَبِي: بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ. فَأَتَيْنَاهُ فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، اخْتَلَفْنَا فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فجعلناك بيننا. فقال: أخبركم عمن هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَصُومُهُ، وَيَقُولُ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كُلُّهُمْ لَا يَصُومُهُ، فَأنَا لَا أَصُومُهُ ".
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى بِاخْتِصَارٍ.
وقد اختلفوا في صوم يوم عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ، فَكَانَ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ يَخْتَارَانِ الْفِطْرَ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَائِشَةُ يَصُومَانِ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، وَكَانَ إِسْحَاقُ يَمِيلُ إِلَى الصَّوْمِ، وَكَانَ عَطَاءُ يَقُولُ: أَصُومُ فِي الشِّتَاءِ وَلَا أَصُومُ فِي الصيف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute