رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو يَعْلَى وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، كُلُّهُمْ بِسَنَدٍ فِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسم.
١٢- بَابٌ فِيمَا كَانَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم وما جَاءَ فِي نَقْضِ عُرَى الْإِسْلَامِ
٧٤٢٤ - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ قَالَ: "اجْتَمَعَ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهُمُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةُ وَسَعْدٌ وَابْنُ عُمَرَ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- قَالَ: فَذَكَرَ حُذَيْفَةُ فِتْنَةً فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا عَلِمْتُ الْمَخْرَجَ مِنْهَا. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: وَأَنَا إِنْ أَدْرَكْتُهَا عَلِمْتُ الْمَخْرَجَ مِنْهَا. قَالَ: وَقَالَ سَعْدٌ: أَمَّا أَنَا فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا فَوَجَدْتُ سَيْفًا يَقُولُ: هذا مؤمن فدعه، وهذا كافر فاقتله، قاتلت وإلا لم أُقَاتِلُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَنَا مَعَكَ. قَالَ عَمَّارٌ: أَمَّا أَنَا إِنْ أَدْرَكْتُهَا أَخَذْتُ سَيْفِي فَوَضَعْتُهُ عَلَى عَاتِقِي، ثُمَّ قَصَدْتُ نَحْوَ جُمْهُورِهَا الأعظم فضربت حتى تتفرق". رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْهُ بِهِ ... فَذَكَرَهُ مُنْقَطِعًا.
٧٤٢٥ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةٌ عُرْوَةٌ، فَكُلَّمَا انْتُقِضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ فَيْرُوزَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.
١٣- بَابُ افْتِرَاقِ الْأُمَمِ
٧٤٢٦ - عَنْ شَيْخٍ مِنْ كِنْدَةَ قَالَ: "كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيٍّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فَأَتَاهُ أُسْقُفُ نَجْرَانَ فَأَوْسَعَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: تُوسِعُ لِهَذَا النَّصْرَانِيِّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟! فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّهُمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute