للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٤٧ / ٢ - - رواه ابن حبان في صحيحه: أبنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بن إبراهيم، أبنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سعيد المقبري فذكره.

٣٢٤٧ / ٣ - - ورواه البيهقي في سننه: أبنا أحمد بن محمد الفقيه أبنا أبو محمد بن حيان أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَبَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَا: ثنا مُؤَمَّلٌ ... فَذَكَرَهُ (١) .

قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ: وَفِي الْبَابِ عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ وَأَبِي هريرة، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَغَيْرِهِمْ، وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْءٌ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي الْمُتْعَةِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حَيْثُ أُخْبِرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَمْرُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

٤٧- بَابٌ فِيمَنْ يَحِلُّ نِكَاحُهُ وَمَنْ لَا يحل

٣٢٤٨ - - قال إسحاق بن راهويه: أبنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: {أَخَذَ عَلِيٌّ بِيَدِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فَأَقَامَهُ بَيْنَ السِّمَاطَيْنِ، وَقَالَ لَهُ: حَدِّثْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لا تحل ابنة الأخ وابنة الأخت من الرضاعة} .

<<  <  ج: ص:  >  >>