للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رواه الإمام أحمد بن حنبل وهذا القرآن كان في سورة {لم يكن} افادة شَيْخِنَا قَاضِي الْقُضَاةِ جَلَالِ الدِّينِ الْبَلْقِينِيِّ- رَحِمَهُ اللَّهُ.

٧٢١٨ - وَعَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: لَقَدْ نَزَلَتْ سُوْرَةٌ شَدِيدَةٌ مِثْلُ سُورَةِ بَرَاءَةَ فِي الشِّدَّةِ فَذَهَبْتُ إِلَّا آيَتَيْنِ قَدْ حَفِظْتُهُمَا: لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَالْتَمَسَ إِلَيْهِمَا وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ إِلَّا مَنْ تَابَ فِيتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَقَدْ كُنَّا نَقْرَأُ: لَيُؤَيِّدَنَّ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِرِجَالٍ مَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ".

رَوَاهُ مُسَدَّدٌ وفِي سَنَدِهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ.

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ دُوْنَ قَوْلِهِ: فِيتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ ... " إِلَى آخِرِهِ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ.

٧٢١٧ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - " لو كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِمَا ثَالِثَا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ".

رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ.

٥- بَابٌ النَّدَمُ توبةوما جَاءَ فِيمَنْ يَكُفُّ عَنِ الذُّنُوبِ أَوْ يُصِرُّ عَلَيْهَا

فِيهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ وَتَقَدَّمَ فِي الْبِرِّ وَالصِّلَةِ فِي بَابِ الرَّحْمَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>