للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَلَمْ يَأْتِ بِهِ عَنْ حَجَّاجٍ غَيْرُ مبشر ابن عُبَيْدٍ الْحَلَبِيِّ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ، وكان أحمد يَرْمِيهِ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ. انْتَهَى.

جُحْدَبٌ: بِضَمِّ الْجِيمِ وسكون الحاء المهملة، وفتح الدالة الْمُهْملَةِ، وَآخِرُهُ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ) ٠ وَالرَّسْعَنِيُّ: بِفَتْحِ الرَّاءِ والعين المهملتين بينهما سين سَاكِنَةٌ.

٣٢٨٣ - - قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: وَثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا صَالِحُ بْنُ مسلم بن رومان المكي، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: {لَوْ أَنَّ رجلا أعطى امرأة صداقاً ملء يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ حَلَالًا} .

هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ مَقَالٌ, صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنُ رُومَانَ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتِمٍ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَفِي الضُّعَفَاءِ، وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ.

٤- بَابٌ الْمَرْأَةُ تَرْضَى بِالدُّخُولِ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا

٣٢٨٤ / ١ - - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ {أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَهَّزَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ولم يعط شَيْئًا} .

٣٢٨٤ / ٢ - - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ. ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا هارون ابن سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيُّ، ثنا سعيد، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ {أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَهَّزَهَا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْقُدَهَا شيئا} .

<<  <  ج: ص:  >  >>