للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦- بَابُ صِفَةُ الرَّايَةِ وَمَنْ يَأْخُذُهَا بِحَقِّهَا وَمَا جَاءَ فِيمَنَ اعْتَقَدَ لِوَاءً فِي غَيْرِ حَقٍّ

٤٤٤٣ - قال مسدد: ثنا معتمر، ثنا عوف- حَدَّثَنِي شَيْخٌ- قَالَ: أْحَسَبُهُ أَنَّهُ مِنْ بَكْرِ ابن وائل- قال: "أَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَقَّةً خَمِيصَةً سَوْدَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَعَقَدَهَا عَلَى رُمْحٍ، ثُمَّ هَزَّ الرَّايَةَ فَقَالَ: مَنْ يَأْخُذُهَا بِحَقِّهَا؟ فَهَابَهَا الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَجْلِ الشَّرْطِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا آخِذُهَا بِحَقِّهَا، فَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: لَا تُقَاتِلْ بِهَا مسلما، ولا تفربها مِنْ كَافِرٍ".

٤٤٤٤ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عبادة بن نسي، عن جنادة بن أبي، أمية قال: "لما نزل عمر ابن الْخَطَّابِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- الْجَابِيَةَ قَالَ لِمُعَاذٍ: يَا مُعَاذُ، مَا عُرْوَةُ هَذَا الْأَمْرِ؟ قَالَ: قُلْتُ: الْإِخْلَاصُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ والطَّاعَةُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ أَجْرَمَ: مَنِ اعْتَقَدَ لُوَاءً فِي غَيْرِ حَقٍّ، أَوْ عَقَّ وَالِدَيْهِ، أَوْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ يَنْصُرُهُ، فَقَدْ أَجْرَمَ، يَقُولُ اللَّهُ- عَزَّ وَجَلَّ-: {إِنَّا من المجرمين منتقمون} .

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

٣٧- بَابُ الْإِمَامُ جُنَّةٌ وَمَا جَاءَ فِي النُّعَاسِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَمَنْ قَالَ: خُذْهَا وَأَنَا الْفَتَى الْغِفَارِيُّ

٤٤٤٥ - قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عاصم بن بهدلة، عن (أبي رُزَيْنٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "النُّعَاسُ عِنْدَ الْقِتَالِ أَمَنَةً وَالنُّعَاسُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ ".

هذا إسناد رواته ثقات، وأبو رزين اسمه: مسعود بن مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>