٣ - بَابٌ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
فِيهِ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سمرة (خ م) وأبي موسى الأشعري (خ م) وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- وَغَيْرِهِمْ.
٤٨٢٠ - وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا سَلَّامٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أذينة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فرأى غيرها خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَابْنُ شَاهِينٍ وابن السكن وأبو عَرُوبَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ فِي كُتُبِهِمْ فِي الصَّحَابَةِ مِنْ طُرُقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ بِهِ.
قَالَ الْبَغَوِيُّ: لَا أَعْلَمُ رَوَى أُذَيْنَةُ غَيْرَهُ، وَلَا أَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ غَيْرَ أَبِي الأحوص. وقال ابن السكن: يقال له صحبة، ولا أعلم روى حديثه المرفوع غَيْرَ أَبِي الْأَحْوَصِ وَهُوَ ثِقَةٌ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ سَمَاعًا مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ لَمْ يُدْرِكْ أُذَيْنَةُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَحَدِيثُهُ مُرْسَلٌ. وعدَّه فِي التَّابِعِينَ أَبُو نُعَيْمٍ وَمُسْلِمٌ فِي الطَّبَقَةِ الْأُولَى وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: حَدِيثُهُ مُرْسَلٌ. وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الصَّحَابَةِ ثُمَّ ذَكَرَهُ فِي التَّابِعِينَ.
٤٨٢١ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: "سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ: إِنْ لَبِسَتْ مِنْ كِسْوَةِ زَوْجِهَا فَهِيَ هَدِيَّةٌ. قَالَ: فَقَالَ: تُهْدِيهِ. قَالَ: وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ، فَقَالَ: تُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهَا".
هَذَا إِسْنَادٌ مَوْقُوفٌ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ
٤٨٢٢ - وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا أَبُو زَعْرَاءَ عَمْرُو بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَمِّهِ أَبِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute