٩- بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ
فِيهِ حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، وَتَقَدَّمَ فِي الْمَوَاقِيتِ.
١٦٦٩ - وَعَنْ مِعْبَدٍ الجهني قال: "خطبنا مُعَاوِيَةُ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّونَ صَلَاةً، فَقَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا، وَقَدْ سَمِعْنَاهُ يَنْهَى عَنْهَا- يَعْنِي: الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ بِسَنَدٍ فِيهِ مِعَبْدٌ الْجُهَنِيُّ.
١٦٧٠ / ١ - وَعَنِ الْأَسْوَدِ: "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَضْرِبُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِيَضْرِبْ عَلَيْهَا مَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا صَلَّاهُمَا".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ دُونَ فِعْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
١٦٧٠ / ٢ - وَمَا انْفَرَدَ بِهِ مُسَدَّدٌ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَلَفْظُهُ: "أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ الْمُنْكَدِرَ فِي الصَلَاةِ بَعْدِ الْعَصْرِ".
١٦٧١ - وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ قَالَ: "كَانَ طَاوُسٌ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ فَنَهَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ طَاوُسٌ: إِنَّمَا نُهِيَ عَنْهَا أن تتخذ سلماً. قال ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْهَا {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute