للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٣٢ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ، الَّذِي يَأْتِي- أَوْ يجيء- بشهادته قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا".

٥ - بَابُ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْعَبِيدِ وَالصِّبْيَانِ وَمَنْ قَبِلَهَا

قَالَ الشَّافِعِيُّ- رَضِيَ الله عنه-: وقوله الله- عز وجل- {من رجالكم} يدل على أنه لا تجوز شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ- وَاللَّهُ أَعْلَمُ- فِي شَيْءٍ؟ وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا خُوطِبَ بِالْفَرَائِضِ الْبَالِغُونَ دُونَ مَنْ لَمْ يبلغ؟ ولأنهم ليسوا ممن يرضى مِنَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنَّمَا أَمَرَنَا أَنْ نَقْبَلَ شَهَادَةَ مَنْ نَرْضَى، قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَجَازَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ. فَابْنُ عَبَّاسٍ رَدَّهَا.

٤٩٣٣ / ١ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: "كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ إلى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيالت، فقال: لا تجوز؟ لأن الله- تعالى- يقول: {ممن ترضون من الشهداء} وَعَنْ زِنْجٍ نَحَرُوا حِمَارًا: إِنْ ضَمِنَ سَيِّدُهُمْ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمْ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>