١٠ - بَابٌ لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ
٤٨٨٥ / ١ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِّمْنِي عَمَلًا أَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ، وَأَقْلِلْ لَعَلِّي أَعْقِلُ، قَالَ: لَا تَغْضَبْ ".
٤٨٨٥ / ٢ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سننه: أبنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئ قَالَ: ثنا الحسن ابن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثَنَا مُسَدَّدٌ ... فَذَكَرَهُ.
وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ، وَفِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِي الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ أَبِي سعيد بالشك. وسيأتي له أيضا شواهد في كتاب الْأَدَبِ فِي بَابِ الْغَضَبِ.
٤٨٨٦ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ مِرْدَاسٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إِذَا ابْتُلِيَ أَحَدُكُمْ بِالْقَضَاءِ بين المسلمين فلا يقضي وَهُوَ غَضْبَانُ وليسوِّ بَيْنَهُمْ (بِالْمَنْظَرِ) وَالْمَجْلِسِ وَالْإِشَارَةِ، وَلَا يَرْفَعْ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ فَوْقَ الآخر".
وسيأتي بتمامه وَطُرُقِهِ فِي بَابِ إِنْصَافِ الْخَصْمَيْنِ فِي الْمَدْخَلِ عَلَيْهِ.
١١- بَابٌ لَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ
٤٨٨٧ / ١ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أبي إسحاق، عن أبي حريز، عَنْ شُرَيْحٍ: "أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَضِبَ أَوْ جَاعَ قَامَ فَلَمْ يَقْضِ بَيْنَ أَحَدٍ".
٤٨٨٧ / ٢ - رَوَاهُ البيهقي في سننه: أبنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أبنا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute