للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الموصلي وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ.

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عامَّة أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ نِكَاحَ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العلم: نكاح الشغار، مفسوخ وَلَا يَحِلُّ، وَإِنْ جُعِلَا بَيْنَهُمَا صَدَاقًا. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ قَالَ: يُقرَّان عَلَى نِكَاحِهِمَا وَيُجْعَلُ لَهُمَا صَدَاقُ الْمِثْلِ. وَهُوَ قَوْلُ أهل الكوفة، انتهى.

{لا جلب ولا جنب} (وقد مر في الحديث الذفي قبله) .

وَالْوِرَاطُ: الْخَدِيعَةُ وَالْغِشُّ، وَمِنْهُ: لَا وِرَاطَ، وَقِيلَ. هُوَ أَنْ يُخْفِيَ إِبِلَهُ عَنِ الْمُصَدِّقِ فِي وَرْطَةٍ: أَيْ هُوَّةٍ، وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يُغَيِّبَ إِبِلَهُ فِي إِبِلٍ أُخْرَى فَلَا تُرَى. {وَمَنْ أجبى فقد أربى} أي: من باع الحرث قبل صلاحه، وهو بِالْجِيمِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ.

٤٥- بَابٌ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

٣٢٣٨ / ١ - - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: {أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ انْتَزَعْنَا مِنْهُ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ نُجِزْ نِكَاحَهُ} . هذا إسناد رجاله ثقات.

٣٢٣٨ / ٢ - - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ الْكُبْرَى مِنْ طَرِيقِ محمد بن يحيى: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ مطر ... فذكره، وقال: هو قول الحسن وقتادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>