٣٢٢٢ / ٢ - - رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا عبيد الله ابن موسى، أبنا نعيم بن حكيم ... فذكره، إلا أنها فِي الثَّالِثَةِ قَالَتْ: {يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا زَادَنِي إِلَّا ضَرْبًا، قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيْهِ. فَقَالَ: اللهم عليك بالوليد، مرتين أو ثلاتا} . وَلَمْ يَقُلْ: {أَثَمْتَ بِي} فِي الْمَوْضِعَيْنِ.
٣٢٢٢ / ٣ - - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ: ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيٍّ {أَنَّ امْرَأَةَ الوليد بن عقبة جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تشكو الوليد أنه يضربها، فقاللها. ارْجَعِي فَقُولِي لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَجَارَنِي. قَالَ: فَانْطَلَقَتْ فَمَكَثَتْ سَاعَةً، ثُمَّ جَاءَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، لا أقلع عني. قال. فقطع رسول الله هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهِ فَأَعْطَاهَا، فَقَالَ: قُولِي: إِنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أَجَارَنِي، هَذِهِ هُدْبَةٌ مِنْ ثَوْبِهِ. فَمَكَثَتْ سَاعَةً، ثُمَّ إِنَّهَا رَجَعَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا زَادَنِي إِلَّا ضَرْبًا. فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدَهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ عليك بالوليد مرتين أو ثلاتاً} .
٣٢٢٢ / ٤ - - قَالَ: وثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا عبد الله بن داود ... فَذَكَرَهُ.
٣٢٢٢ / ٥ - - وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ مِنْ زِيَادَاتِهِ عَلَى الْمُسْنَدِ: حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ علي وعبيد اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَا: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ... فَذَكَرَهُ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
٣٩ - بَابٌ لاتنكح المرأة على عمتها ولا خالتها
٣٢٢٣ / ١ - - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. ثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ {أَنّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَانَا عَنْ لبستين: الصماء، وهو أن يلتحف الرجل في الثَّوْبِ الْوَاحِدِ يَرْفَعُ جَانِبَهُ عَلَى مِنْكَبِهِ لَيْسَ عليه ثوب غيره، أو يجتبي الرجل في الثوب الواحد ليست بين فرجه وبين السماء شيىء، يعني ستر وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نِكَاحَيْنِ: أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا. وَنَهَانَا عَنْ طُعْمَتَيْنِ: الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ وَنَهَانَا عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عن بيع
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute