الْمُنَابَذَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَهِيَ بُيُوعٌ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ} .
٣٢٢٣ / ٢ - - رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّنَى، ثنا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ... فَذَكَرَ قِصَّةَ النِّكَاحِ حَسْبُ.
وَقَالَ: لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ هَكَذَا إِلَّا جَعْفَرٌ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا كَثِيرٌ. قَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ أَبُو الْحَسَنِ الْهَيْثَمِيُّ: رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ في سننهم بِاخْتِصَارٍ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ بِهِ. وَجَعْفَرٌ وَإِنْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ سَعْدٍ وَالْعِجْلِيُّ، إِلَّا أَنَّهُ ضَعِيفٌ في الزهري.
٣٢٢٤ - - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: {نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَلَاتَيْنِ، وعَنْ نِكَاحَيْنِ، وَعَنْ صِيَامَيْنِ: عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَعَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ، وَأَنْ تُنكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا} . هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ, لِتَدْلِيسِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ. رَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْهُ قِصَّةَ النِّكَاحِ حَسْبُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِهِ.
لَكِنَّ الْمَتْنَ لَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - فِي كِتَابِ الْمَوَاقِيتِ ضِمْنَ حَدِيثٍ طَوِيلٍ، وَآخَرُ في المواريث بِابِ {لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ} وَبَقِيَّةُ الشَّوَاهِدِ في آخر هذا الْبَابِ.
٣٢٢٥ / ١ - - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute