للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بن هبيرة، عن عبد الله بن زريرعن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ {أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ تُنكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا} .

٣٢٢٥ / ٢ - - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: ثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، ثنا عَبْدِ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ السبائي، عَنْ عَبْدِ الله بن زريرالغافقي ... فَذَكَرَهُ.

٣٢٢٦ / ١ - - قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: وثنا مُوسَى، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى الله عليه وسلم - صح نَهَى أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا} .

٣٢٢٦ / ٢ - - رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: أبنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتي، ثنا علي بن المديني، قال: ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ، عن أبي حريز ... فَذَكَرَهُ، وَزَادَ {قَالَ: إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَّعْتُنَّ أَرَحَامَكُنَّ} .

قُلْتُ: وَلَمَّا تَقَدَّمَ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ أَصْحَابُ الْكُتُبِ السِّتَّةِ. وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالنَّسَائِيُّ فِي الصُّغْرَى مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، والبزار في مسنده مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>