للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَأَى بِكَشْحِهَا بياضاً فردها، وقال: دلَّستم عليَّ} .

٣١٣٣ / ٢ - - ورواه البيهقي في سننه: أبنا أبو سعد الماليني، أبنا أبو أحمد بن عدي، أبنا الحسن بن سفيان، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا أَبُو بكير- يعني النخعي- عن جميل بن زيد الطائي ... فذكره.

٣١٣٣ / ٣ - - قال: وأبنا أحمد بن محمد الماليني، أبنا أبو أحمد بن عدي، ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا محمد بن جعفر الوركاني، ثنا القاسم بن غصن، عن جميل بن زيد، عَنِ ابْنِ عُمَرَ {أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فلما أدخلت عليه رأى بكشحها بياضاً، فناء عنها، وقال: أرخي عليك. فخلى سبيلها، ولما يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا} .

قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَاضْطَرَبَ الرُّوَاةُ عَنْهُ لِهَذَا الْحَدِيثِ. الْكَشْحُ وَالْخَصْرُ مَا يَلِيَ الْخَاصِرَةَ- قَالَهُ صَاحِبُ الْغَرِيبِ.

١٤- بَابٌ اسْتِئْمَارُ الْيَتِيمَةِ

٣١٣٤ / ١ - - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا ابْنُ أَبِي رُوَادٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ {أَنّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَأْذَنَ الْيَتِيمَةَ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا} .

٣١٣٤ / ٢ - - رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا يحيى بن آدم، عن يونس ابن أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: {تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُنْكَحْ} .

٣١٣٤ / ٣ - - وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِيُّ الْكُوفِيُّ- ثِقَةٌ- ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم -: {تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا, فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ} .

<<  <  ج: ص:  >  >>