٤٠- بَابُ نَسْخِ ذَلِكَ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ
٦٥٧ / ١ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "لَوْ بَلَغْتُ ذَلِكَ مِنْهَا لَاغْتَسَلْتُ ".
٦٥٧ / ٢ - قَالَ: وَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ- قَالَ: أَرَاهُ عَنْ عَلْقَمَةَ، شَكَّ الْأَعْمَشُ- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ "أَمَّا أَنَا فَإِذَا بَلَغْتُ ذَلِكَ اغْتَسَلْتُ ".
٦٥٨ / ١ - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حُبَيِّبَةَ مَوْلَى ابْنِ صَفْوَانَ، عَنْ عُبَيْدِ ابن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ "أَنَّ عُمَرَ أَفْتَى عَلَى رِفَاعَةَ، فَقَالَ: لو تفعلون ذَلِكَ إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ أَكْسَلَ لَمْ يَغْتَسِلْ. قَالَ: قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَأْتِنَا فِيهِ مِنَ اللَّهِ تَحْرِيمٌ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيه نهي".
٦٥٨ / ٢ - رواه أحمد به مَنِيعٍ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا لَيْثُ بن سعد، عن يزيد ابن أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حُبَيِّبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ "أَنَّهُ كَانَ يَقُصُّ فَيَقُولُ فِي قَصَصِهِ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا خَالَطَ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ عِنْدِ زَيْدٍ، فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ عُمَرُ لِلرَّجُلِ: اذهب فائتني بِهِ لِتَكُونَ عَلَيْهِ شَهِيدًا. فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا عَدُوَّ اللَّهِ، أَنْتَ الَّذِي تُضِلُّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ! فَقَالَ زَيْدٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَاللَّهِ مَا ابْتَدَعْتُهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي، وَإِنَّمَا أَخْبَرَنِي بِهِ أَعْمَامِي. قَالَ: وَأَيُّ عُمُومَتِكَ؟ قَالَ: أُبي وَأَبُو أَيُّوبَ- وَرِفَاعَةُ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ عُمَرَ- فَقَالَ لَهُ رِفَاعَةُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْلَمُ؟ قَالَ: لَا عِلْمَ لِي. فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَصْلُحُ. وقالت لَهُ مُعَاذٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ هَذَا الأمر لا يصلح ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute