للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرَى مِنْ طَرِيقِ مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: مُنِيرٌ لَا يُعْرَفُ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: عَبْدُ اللَّهِ وَالِدُ منير عن سعد، بْنِ أَبِي ذُبَابٍ لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ. وَقَالَ الشافعي: سعد، بْنُ أَبِي ذُبَابٍ يَحْكِي مَا يَدُلُّ عَلِيٍّ أَنّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَأْمُرْهُ بِأَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْعَسَلِ، وَأَنَّهُ شَيْءٌ رَآهُ فَتَطَوَّعَ لَهُ بِهِ أَهْلُهُ. وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْحَدِيثُ فِي أَنَّ فِي الْعَسَلِ العشر ضعيف، وفي ألا يُؤْخَذَ مِنْهُ الْعُشْرُ ضَعِيفٌ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَذُكِرَ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْعَسَلِ شَيْئًا.

٥- بَابٌ لَا تُؤْخَذُ كَرَائِمُ الْأَمْوَالِ فِي الزكاة إلا برضا الْمَالِكِ

٢٠٦٩ - عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- مَرَّتْ بِهِ غَنَمٌ مِنْ غَنَمِ الصَّدَقَةِ فِيهَا شَاةٌ ذَاتُ ضِرْعٍ ضَخْمٍ، قَالَ: مَا أَظُنُّ أَنَّ أَهْلَ هَذِهِ أَعْطَوْهَا وَهُمْ طَائِعُونَ، لَا تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، لَا تَفْتِنُوا النَّاسَ، نَكِّبُوا عَنِ الطَّعَامِ ". رَوَاهُ مُسَدَّدٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٢٠٧٠ - وَعَنِ الصَّنَابِحِ الْأَحْمَسِيِّ- رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبْصَرَ نَاقَةً حَسْنَاءَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ صَاحِبَ هَذِهِ الناقة. فقال: يا رسول الله ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الْإِبِلِ. قَالَ: فَنِعْمَ إذًا". رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَنْهُ أَبُو يعلى بسند فيه مجالد، وسيأتي في باب بيع الحيوان.

<<  <  ج: ص:  >  >>