للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَوَاهُ إِسْحَاقُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ، وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ. وَرَوَاهُ مُسَدَّدٌ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، وَسَيَأْتِي فِي بَابِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَجْوَبُ دَعْوَةً.

٢٠٨٠ - وَعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- "أَن ّرَسُولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُعَجِّلُ صَدَقَةَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَنَتَيْنِ ".

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ وَالْبَزَّارُ بِسَنَدٍ فِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا، فَرَأَى طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العلم أَنْ لَا يُعَجِّلَهَا (وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ) وَقَالَ: أحب إليَّ ألا يعجلها. وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنْ عَجَّلَهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا أَجْزَأَتْ عَنْهُ. وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

[٨- باب في الإمام يعطي الصدقة لمن أراد ليقسمها على المساكين وما جاء في عرض الصدقة على أهلها ومكاتبة الإمام لعامله]

٢٠٨١ - عن ابن عباس قَالَ: "كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- إِذَا صَلَّى صَلَاةً جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ كَلَّمَهُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ حَاجَةٌ قَامَ فَدَخَلَ، فَصَلَّى صَلَوَاتٍ لَا يَجْلِسُ لِلنَّاسِ فِيهِنَّ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَحَضَرْتُ الباب

<<  <  ج: ص:  >  >>