١٩٠٠ - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ((أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الرِّجَالَ مِنْ وَرَاءِ النِّسَاءِ، وَيَجْعَلُ النِّسَاءَ مِمَّا يَلِيهِ ".
رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.
١٩٠١ - وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ- أَوْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذَا حَضَرْتَ جِنَازَةً وَحَضَرَ الْأَمِيرُ فَالْأَمِيرُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا".
رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ بِسَنَدٍ فِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عمارة، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
٢٦- بَابُ الدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ لِلْمَيِّتِ بَيْنَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ وَالسَّلَامِ
١٩٠٢ / ١ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجْرِيِّ قَالَ: "رأيت عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فِي جِنَازَةِ ابْنَتِهِ رَاكِبًا عَلَى بَغْلَةٍ، فمرَّ عَلَى نِسْوَةٍ تَرْثِينَ فَقَالَ: إِيَّاكُنَّ وَالتَّرَاثِي، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهانا عنه، لتفض إحداكن من عبرتها ما شاءت ".
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ.
١٩٠٢ / ٢ - وَالْحُمَيْدِيُّ وَلَفْظُهُ: "أَنَّهَ رَأَى ابْنَ أَبِي أَوْفَى فِي جِنَازَةِ ابْنَةٍ لَهُ عَلَى بغلة تقاد به، فيقول للقائد، أَيْنَ أَنَا مِنْهَا؟ فَإِذَا قِيلَ لَهُ: أَمَامَهَا. قَالَ: احْتَبَسَ. قَالَ: وَرَأَيْتُهُ حِينَ صَلَّى عَلَيْهَا كَبَّرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ سَاعَةً فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: أَكُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنِّي أَزِيدُ عَلَى أَرْبَعٍ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّرَ أَرْبَعًا وَسَمِعَ نِسَاءً تَرْثِينَ فَنَهَاهُنَّ وَقَالَ: كَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن المراثي ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute