للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْآيَةِ: فَكَأَنَّ عُمَرَ لَمْ يَفْهَمْ، فَقَالَ لِحَفْصَةَ: إِذَا رَأَيْتِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طِيبَ النَّفْسِ فَاسْأَلِيهِ عَنْهَا. فَرَأَتْ منه طيب نفسه، فسألته عنها، فقال - صلى الله عليه وسلم -: أبوك كتب لك هذا؛ ما أرى أباك يَعْلَمُهَا أَبَدًا، فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: مَا أَرَانِي أَعْلَمُهَا أَبَدًا، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا قَالَ". هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، إِنْ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ سَمِعَهُ مِنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ.

٣٠٥٢ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، ثنا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ أرطأة، عْنَ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْكَلَالَةِ، فَقَالَ: تكفيك آيَةُ الصَّيْفِ ".

١٣- بَابٌ فِيمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرَدَّهَا إليه الميراث وما جاء فيمن مات فأعطى مَالَهُ لِأَحَدٍ مِنْ قَبِيلَتِهِ أَوْ لِأَهْلِ قَرْيَتِهِ

٣٠٥٣ / ١ - قال مسدد: ثنا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ (عُمَرَ) حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ "أَنَّ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ، فَجَاءَ أَبَوَاهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَا: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ، وَكَانَ لَهُ وَلَنَا فيه كفاف، وليس لنا وله مالك غَيْرُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعبد الله: قَدْ قَبِلَ اللَّهُ صَدَقَتَكَ ورَدَّه عَلَى أَبَوَيْكَ. فَوَرِثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ أَبَوَيْهِ ".

٣٠٥٣ / ٢ - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ "أنه تصدف بِحَائِطٍ لَهُ، فَأَتَى أَبَوَاهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنها كانت تقيم وُجُوهِنَا، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا شَيْءٌ غَيْرُهَا. فَدَعَا عَبْدَ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ- قَدْ قَبِلَ صَدَقَتَكَ، وَرَدَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ. قَالَ: (فتوارثاها) بعد ذلك ".

<<  <  ج: ص:  >  >>