للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧١٤٠ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: " كَتَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِلَى مَسْلَمَةَ بْنِ مَخْلَدٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: أَمَّا بَعَدُ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ أَحَبَّهُ اللَّهُ، وَإِذَا أَحَبَّهُ حَبَّبَهُ إِلَى خَلْقِهِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ أبغضه الله، وَإِذَا أَبْغَضَهُ اللَّهُ بَغَّضَهُ إِلَى خَلْقِهِ ". رَوَاهُ مُسَدَّدٌ مَوْقُوفًا، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

٧١٤١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: " لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَعْمَلُ فِي صَخْرَةٍ صَمَّاءَ، لَيْسَ لَهَا بَابٌ وَلَا كُوَّةٌ، لَخَرَجَ عَمَلُهُ لِلنَّاسِ كَائِنًا مَنْ كَانَ ".

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

١٩- بَابٌ مَا جَاءَ فِي الْعَمَلِ لِلَّهِ

٧١٤٢ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: إِنَّ اللَّهَ- عَزَّ وَجَلَّ- بَنَى دِينَهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ، فَمَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَيْهِنَّ، وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِنَّ، لَقِيَ اللَّهَ مِنَ الْفَاسِقِينَ. قِيلَ: وَمَا هُنَّ يَا أَبَا ذر؟ قال: يسلم حلال الله لله، وحرام اللَّهِ لِلَّهِ، وَأَمْرَ اللَّهُ لِلَّهِ، وَنَهْيَ اللَّهِ لِلَّهِ، لَا يُؤْتَمَنُ عَلَيْهِنَّ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: كَمَا لا يجتنى مِنَ الشَّوْكِ الْعِنَبُ كَذَلِكَ لَا يَنَالُ الْفُجَّارُ مَنَازِلَ الْأَبْرَارِ ".

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ مَوْقُوفًا.

٧١٤٣ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: " قلت لرجل: هلم فلنجعل يَوْمَنَا هَذَا لِلَّهِ- عَزَّ وَجَلَّ-. قَالَ: فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَاهِدٌ هَذَا فَخَطَبَ فَقَالَ: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هلم نجعل يَوْمَنَا هَذَا لِلَّهِ- عَزَّ وَجَلَّ- قَالَ: فَمَا زَالَ يَقُوْلُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنَّ الْأَرْضَ سَاخَتْ بِي ".

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كِلَاهُمَا بِسَنَدٍ فِيهِ، رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>