للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٣٥ / ٢ - - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طالب، أبنا عبد الوهاب بن عطاء، أبنا أَبُو الرَّبِيعِ السَّمَّانِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: {تزويج الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ} .

٣٢٣٥ / ٣ - - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ في سننه: أبنا أبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَعُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ... فَذَكَرَهُ.

٣٢٣٥ / ٤ - - قَالَ: وأبنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أبنا أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي.

٣٢٣٥ / ٥ - - وأبنا أبو الحسين بن بشران، أبنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ قَالَا: ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ} .

٤٤- بَابُ الشِّغَارِ

٣٢٣٦ - - قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أبنا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: {أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَفَنُسْعِدُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامَ، وَلَا جَلْبَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَنْبَ، وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا} .

قلْتُ: رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْهُ الْعَقْرَ، وَالتِّرْمِذِيُّ النَّهْبَةَ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ الْإِسْعَادَ، كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ بِهِ، دُونَ قَوْلِهِ: {لَا جَلْبَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا جَنْبَ} .

وَهُوَ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ على شرط مسلم.

[الإسعاد] : يريد تساعد النساء في النياحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>