٣٠- بَابٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ
١٩١٠ / ١ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: "أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ مَاتَ وَتَرَكَ دِينَارًا أَوْ دِينَارَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: كَيَّةٌ أَوْ كَيَّتَانِ ".
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو يَعْلَى بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.
١٩١٠ / ٢ - وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَلَفْظُهُ: "أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - وترك دينارين دينًا عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ وَفَاءٌ، فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ وقال: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ: أَنَا أَقْضِي عَنْهُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَلَّى عَلَيْهِ ".
١٩١١ - وَعَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَصْرَمَ، سَمِعْتُ عَلِيًّا- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- يَقُولُ: "مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَرَكَ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا. فَقَالَ: كَيَّتَانِ، صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ لِجَهَالَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ.
١٩١٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "حَضَرْتُ جِنَازَةً فِيهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute