٥٢- باب فرضى التَّشَهُّدِ
١٣٦١ / ١ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَمَلَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ ".
قُلْتُ: حَمَلَةُ- بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمِيمِ- وَالرَّاوِي عَنْهُ قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: لَسْتُ أَعْرِفُهُمَا. وَذَكَرَ ابْنُ حبان حملة في الثقات.
١٣٦١ / ٢ - رواه الحافظ أبو عبد الله الحاكم: أبنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أبنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالا: ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمًا أَبَا النَّضْرِ، سَمِعْتُ حَمَلَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: "لَا تَجُوزُ صَلَاةٌ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ".
١٣٦١ / ٣ - وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: رَوَيْنَا عَنِ ابْنِ مَسْعِودٍ: "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ" قَالَ: وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ قَوْلِهِ: "إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ ثُمَ أَحْدَثَ ". لَا يَصِحُّ.
ثُمَّ رُوِيَ عَنِ الحاكم قال: أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: قَالَ أبو عبد الله- يعني: محمد ابن نَصْرٍ-: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَمَّنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ. قَالَ: يُعِيدُ. قُلْتُ: فَحَدِيثُ عَلِيٍّ: "مَنْ قَعَدَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ"؟ فَقَالَ: لَا يَصِحُّ.
٥٣- بَابٌ فِي تَعْلِيمِ التَّشَهُّدِ
١٣٦٢ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ "أَتَيْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ- وَكَانَ لِي أَخًا وَصَدِيقًا- فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أبا الأحوص يزيد في التشهد عن عبد الله: المباركات. فَقَالَ: ائْتِهِ فَانْهَهُ عَنْ هَذَا، وَقُلْ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ عَلَّمَ عَلْقَمَةَ التَّشَهُّدَ يَعْقِدُهُنَّ في يده ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute