٢٦- بَابُ مَا نُهِيَ عَنْ أَكْلِهِ
٤٧٣٣ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يحيى، عَنْ يحيى سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ: "كَانَتْ عَائِشَةُ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- لَمَّا سَمِعَتِ الناس يقول: حُرِّمَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ: تَلَتْ: {قل لأ أجد فيما أوحي إلي محرمًا ... } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ إِنَّ الْبُرْمَةَ لَتَكُونُ فِي مَائِهَا الصُّفْرَةُ ثُمَّ لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ ".
هَذَا إِسْنَادٌ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.
٤٧٣٤ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أبنا إسماعيل بن مسلم، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - عن أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَمِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ".
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ ذَبْحِ الْخَيْلِ.
٤٧٣٥ - وَقَالَ إِسْحَاقُ بن راهوية أبنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ (الْبَاقِلانِيُّ) عَنْ هَمَّامِ بْنِ (سَهْلٍ) عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ: "رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ عَلَى بَغْلَةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيضاء وَهُوَ يَقُولُ: أَيْنَ اللَّحَّامُونَ؟ فَقَالُوا: هَؤُلَاءِ. فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ لَا تَأْكُلُوا الْحَشَا. قَالَ النَّضْرُ: يَعْنِي الطِّحَالَ. ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّمَّاكُونَ؟ قَالُوا: هَؤُلَاءِ. فَسَارَ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ لَا تَأْكُلُوا مِنَ الصِّلَّوْرِ وَلَا الْأَنْقَلَيْسِ. قال النضر: أحدهما: الجرى، والَاخر مرماهي ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute