قُلْتُ: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قِلَابَةَ وابن ماجه عن علي بن محمد عَنْ أَبِي أُسَامَةَ بِهِ بِاخْتِصَارٍ.
٣١٣٩ / ١ - - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: {كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَيَقُولُ: كُنْتُ لَاعِبًا، وَيُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ وَيَقُولُ: كُنْتُ لاعباً. ويزوج ابنته ويقول: كتب لَاعِبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثلاث مَنْ قَالَهُنَّ لَاعِبًا كُنَّ جَائِزَاتٍ عَلَيْهِ: الْعِتَاقُ، وَالطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُواً} } .
٣١٣٩ / ٢ - - رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ, عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:
لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْعِتَاقِ, فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ} .
١٦- بَابٌ فِيمَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ
٣١٤٠ - - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ مهاجر- أو مُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ- الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ {أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةِ بَكْرٍ وَبَيْنَ زَوْجِهَا، زوَّجها أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا زَوَّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ أَتَى خِدْرَهَا فقال: إن فلان يَذْكُرُ فُلَانَةً} .
٣١٤١ - - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا يزيد بن هارون، عن بجيى بن سعيد، أن القاسم ابن مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّيْنِ أخبراه {أَنَّ رَجُلًا منهم يدعى: خذام أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فردَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا، فَنَكَحَتْ أَبَا لِبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ. وَذَكَرَ يَحْيَى أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا} .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute