فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ لَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ (بَنِي) بَكْرٍ بِالْمُزْدَلَفَةِ فَقَتَلَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ ... ". فَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ مَنِيعٍ.
٤٦١٤ / ٤ - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثنا يَحْيَى، ثنا حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: "لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ. فأذن لهم حتى صلى العصر، ثُمَّ قَالَ: كُفُّوا السِّلَاحَ. فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنَ الْغَدِ بِالْمُزْدَلَفَةِ فَقَتَلَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ- وَرَأَيْتُ ظهره مسندًا إلى الكعبة-: إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ- عَزَّ وَجَلَّ- مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا ابْنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الولد للفرالش، وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ. قَالُوا: وَمَا الْأَثْلَبُ؟ قَالَ: الْحَجَرُ. قَالَ: وَقَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا".
٤٦١٤ / ٥ - قَالَ: وثنا يَزِيدُ، ثنا حُسَينٌ ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
قُلْتُ: رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِمَا مِنْهُ: "الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهِمْ، تَكَافَأَ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذَمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ". مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ.
٢٣- بَابُ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ
٤٦١٥ / ١ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثنا قَيْسٌ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْغِفَارِيِّ، حَدَّثَنِي مَوْلَايَ أَبُو رُهْمٍ قَالَ: "حَضَرْتُ حُنَيْنًا أَنَا وَأَخِي وَمَعَنَا فَرَسَانِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute